السيد حسن الطباطبائي

487

كتاب الحج

ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل يدخل وعليه ارساله إن كان حاضرا معه ( 1 )

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 11 .